- كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، ويستثنى من ذلك ثلاثة:
الآدمي، ما لا نفس له سائلة كالحشرات إلا ما تولد من النجاسات كالصراصير فهو نجس حياً وميتاً، ما يشق التحرز منه كالهرة والحمار، ويستثنى من ذلك الكلب.
- المحرم من الحيوانات والطيور:
هو كل ما نص الشرع على خبثه كالحمار الأهلي والخنزير.
أو نص على جنسه ككل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
أو كان خبثه معروفاً كالفأرة والحشرات.
أو كان خبثه عارضاً كالجَلَّالة التي تتغذى بالنجاسة.
أو أمر الشارع بقتله كالحية والعقرب، أو نهى عن قتله كالهدهد والصُّرَد والضفدع والنملة والنحلة ونحوها.
أو كان معروفاً بأكل الجيف كالنسر والرَّخم والغراب.
أو كان متولداً بين حلال وحرام كالبغل فهو من أنثى خيل نزا عليها حمار.
أو لكونه ميتةً أو فسقاً وهو ما لم يُذكر اسم الله عليه.
أو لم يأذن الشرع في تناوله كالمغصوب والمسروق.
- أنواع السباع المحرمة:
يحرم أكل كل ما له ناب من السباع يفترس به كالأسد، والنمر، والذئب، والفيل، والفهد، والكلب، والثعلب، والخنزير، وابن آوى، والسِّنَّور، والتمساح، والسلحفاة والقنفذ والقرد ونحوها، إلا الضبع فحلال.