للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠ - الحَجْر

- الحجر: هو منع إنسان من تصرفه في ماله لسبب شرعي.

- حكمة مشروعية الحجر:

أمر الله بحفظ المال وجعل من وسائل ذلك الحجر على مَنْ لا يحسن التصرف في ماله كالمجنون، أو في تصرفه وجهُ إضاعة كالصبي، أو في تصرفه وجه تبذير كالسفيه، أو يتصرف بما في يده تصرفاً يُضِر بحق الغير كالمفلس الذي أثقلته الديون، فشرع الله الحجر حفظاً لأموال هؤلاء.

- أقسام الحجر:

الحجر نوعان:

١ - حجر لحظ غيره: كالحجر على المفلس لحظ الغرماء.

٢ - حجر لحظ نفسه: كالحجر على الصغير، والسفيه، والمجنون لحفظ ماله.

- حكم المفلس:

المفلس: هو مَنْ دينه أكثر من ماله، ويُحجر عليه من الحاكم بطلب غرمائه، أو بعضهم، ويحرم عليه التصرف بما يضر غرماءه، ولا ينفذ تصرفه ذلك ولو لم يحجر عليه.

- أحكام المفلس:

١ - مَنْ ماله قدر دينه أو أكثر لم يُحجر عليه، ويؤمر بوفائه، فإن أبى حُبس بطلب صاحبه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه.

٢ - مَنْ كان ماله أقل مما عليه من الدين الحال فهو مفلس يجب الحجر عليه وإعلام الناس به؛ لئلا يغتروا به، ويُحجر عليه بطلب غرمائه أو بعضهم.

٣ - إذا تم الحجر على المفلس انقطع الطلب عنه، وليس له التصرف بماله، فيبيع

<<  <   >  >>