للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٦ - الرهن]

- أقسام العقود:

العقود ثلاثة أقسام:

١ - عقود لازمة من الطرفين كالبيع، والإجارة ونحوهما.

٢ - عقود جائزة من الطرفين لكل منهما فسخها كالوكالة ونحوها.

٣ - عقود جائزة من أحدهما دون الآخر كالرهن جائز من قبل المرتهن، لازم من قبل الراهن ونحو ذلك مما يكون الحق فيه لواحد على الآخر.

- الرهن: هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها، أو من ثمنها إن تعذر الاستيفاء من ذمة المدين.

- حكمة مشروعية الرهن:

الرهن مشروع لحفظ المال؛ لئلا يضيع حق الدائن، فإذا حَلّ الأجل لزم الراهن الوفاء، فإن امتنع عن الوفاء فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه باعه ووفّى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفّى دينه.

١ - قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة/٢٨٣].

٢ - وعن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِيٍّ إلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ. متفق عليه (١).

- الرهن أمانة في يد المرتهن أو أمينه، لا يضمنه إلا أن يتعدى أو يفرط.

- شروط صحة الرهن:

يشترط لصحة الرهن ما يلي:


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٠٦٨)، ومسلم برقم (١٦٠٣).

<<  <   >  >>