للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٨ - العدة]

- العدة: تربص محدود شرعاً بسبب فرقة نكاح شرعي.

فالعدة: هي المدة التي تَنتظر فيها المرأة، وتمتنع عن الزواج بعد وفاة زوجها، أو فراقه لها.

- حكم العدة:

العدة واجبة على كل امرأة فارقها زوجها أو مات عنها بعد خلوته بها، سواء كانت الفرقة بطلاق، أو خلع، أو فسخ؛ لتعرف براءة رحمها بوضع حمل، أو مضي أقراء، أو أشهر.

- حكمة مشروعية العدة:

١ - التأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب.

٢ - إتاحة الفرصة للمطلق أن يراجع امرأته إذا ندم كما في الطلاق الرجعي.

٣ - تعظيم شأن النكاح وأنه لا ينعقد إلا بشروط، ولا ينفك إلا بانتظار وتريُّث.

٤ - احترام المعاشرة بين الزوجين، فلا تنتقل لآخر إلا بعد انتظار وإمهال.

٥ - صيانة حق الحمل إذا كانت المفارقة حاملاً.

ففي العدة أربعة حقوق: حق الله، وحق الزوج، وحق الزوجة، وحق الولد.

- أحكام العدة:

المرأة إذا طُلقت قبل الدخول فلا عدة عليها، وإن طُلقت بعد الدخول فعليها العدة، أما المتوفى عنها زوجها قبل الدخول أو بعده فعليها العدة أربعة أشهر وعشرا؛ وفاء للزوج، ومراعاة لحقه، ولها الميراث.

١ - قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)} [الأحزاب/٤٩].

<<  <   >  >>