- الدعوى: هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره.
- المدَّعي: هو الطالب للحق، وإذا سكت تُرك.
- المدَّعى عليه: هو المطالَبُ بالحق، وإذا سكت لم يُترك.
- أركان الدعوى:
أركان الدعوى ثلاثة: المدعي، والمدعى عليه، والمدعى فيه، أو المدعى به.
- البينة: هي كل ما يبين الحق من شهود، أو يمين، وقرائن الأحوال ونحوها.
- صفة البينة:
البينة: هي ما أبان الشيء وأظهره.
سواء كانت حجة شرعية يجب قبولها كالشهادة، أم قرينة يباح الأخذ بها.
وسمي الشهود بينة لأنهم يبينون من له الحق، ومن عليه الحق.
- شروط صحة الدعوى:
لا تصح الدعوى إلا محرَّرة مفصَّلة؛ لأن الحكم مرتب عليها، وأن تكون معلومة المدَّعى به، وأن يصرح المدعي بطلبه، وأن يكون المدَّعى به حالًّا إن كان دَيْناً.
- صفة الدعوى:
الدعوى أن يضيف الإنسان لنفسه شيئاً على غيره، سواء كان هذا الشيء عيناً، أو منفعة، أو حقاً، أو دَيناً.
والإضافة ثلاثة أقسام:
الأول: أن يضيف الإنسان لنفسه شيئاً على غيره، وهذه دعوى كأن يقول: لي على فلان كذا.