- ألفاظ القذف:
١ - القذف الصريح: كأن يقول: يا زاني، يا لوطي، يا عاهر، يا منيوكة ونحوها.
٢ - الكناية: أن يقول ما يحتمل القذف وغيره، كقوله: يا قحبة، يا فاجرة ونحوهما، فإن قصد الرمي بالزنى حُدَّ للقذف، وإن لم يقصده لم يُحَدّ وعُزِّر.
- شروط وجوب حد القذف:
يشترط لوجوب حد القذف ما يلي:
١ - أن يكون القاذف مكلفاً، مختاراً.
٢ - أن يكون المقذوف مسلماً، مكلفاً، حراً، عفيفاً، يجامع مثله.
٣ - أن يطالب المقذوف بالحد.
٤ - أن يقذفه بالزنى الموجب للحد، ولم يثبت قذفه.
- ثبوت حد القذف:
يثبت حد القذف إذا أقر القاذف على نفسه، أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف.
- عقوبة القذف:
تختلف عقوبة القذف باختلاف القاذف، واختلاف المقذوف.
والقاذف قسمان:
الأول: إذا كان القاذف حراً أو عبداً، والمقذوف محصناً، فحده ثمانون جلدة.
الثاني: إذا قذف غير محصن فلا حد عليه، لكنه يعزر بما يردعه.
والمحصن هنا: هو المسلم الحر المكلف العفيف الملتزم الذي يجامع مثله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute