للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - ماء طاهر: وهو الباقي على خلقته كماء المطر، وماء البحر، وماء النهر، وما نبع من الأرض بنفسه أو بآلة، عذباً أو مالحاً، حاراً أو بارداً، وهذا هو الماء الطهور الذي يجوز التطهر به.

٢ - ماء نجس: وهو ما تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه بنجاسة قليلاً كان الماء أو كثيراً، وحكمه: أنه لا يجوز التطهر به.

- يَطْهُر الماء النجس بزوال تغيره بنفسه، أو بنزحه، أو إضافة ماء إليه حتى يزول التغير.

- إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو طهارته بنى على الأصل وهو الطهارة.

- إذا اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما توضأ مما غلب على ظنه طهارته.

- إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة ولم يجد غيرهما اجتهد وصلى فيما غلب على ظنه طهارته، وصلاته صحيحة إن شاء الله.

- الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر تكون بالماء، فإن لم يوجد الماء، أو خاف الضرر باستعماله تيمم.

- الطهارة من الخبث على البدن، أو الثوب، أو البقعة تكون بالماء، أو غيره من السوائل، أو الجامدات الطاهرة التي تزيل تلك العين الخبيثة بأي مزيل طاهر.

- يباح استعمال كل إناء طاهر للوضوء وغيره ما لم يكن الإناء مغصوباً، أو كان من الذهب أو الفضة فيحرم اتخاذه أو استعماله، فإن توضأ أحد منها فوضوءه صحيح مع الإثم.

- تباح آنية الكفار وثيابهم إن جَهل حالها؛ لأن الأصل الطهارة، فإن عَلم نجاستها وجب غسلها بالماء.

- حكم استعمال أواني الذهب والفضة:

يحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وجميع أنواع الاستعمال إلا التحلي للنساء، والفضة للرجال، وما له ضرورة كسن من

<<  <   >  >>