للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- الأمثلة:

١ - توفي شخص عن أم وأخت لأب وأخوين لأم، المسألة من ستة، للأم السدس، وللأخت لأب النصف، وللأخوين لأم الثلث.

٢ - توفي شخص عن زوجة وأختين لأب وابن أخ لأب، المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع، وللأختين لأب الثلثان، والباقي لابن الأخ لأب.

٣ - توفي شخص عن أم وأخت لأم وأخت شقيقة وأختين لأب، المسألة من ستة للأم السدس، وللأخت لأم السدس، وللأختين لأب السدس، وللأخت الشقيقة النصف.

٤ - توفي شخص عن أم وأختين لأب وأخ لأب، المسألة من ستة، للأم السدس، والباقي للأخوات وأخيهن {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء/١١].

٥ - توفيت امرأة عن زوج وبنت وأخت لأب، المسألة من أربعة، للزوج الربع، وللبنت النصف، والباقي للأخت.

[١١ - ميراث الإخوة لأم]

- الإخوة لأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، وذكرهم لا يعصب أنثاهم، فيرثون بالسوية، وذكرهم يدلي بالأنثى فيرث، ويحجبون من أدلوا به وهي الأم حجب نقصان.

- حالات ميراث الإخوة لأم:

١ - يرث الأخ لأم ذكراً كان أو أنثى السدس بشرط عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، أن يكون منفرداً.

٢ - يرث الإخوة لأم ذكوراً كانوا أم إناثاً الثلث بشرط أن يكونوا اثنين فصاعداً، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور.

قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ

<<  <   >  >>