للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- الفرق بين القصاص والحدود:

جرائم القصاص الحق فيها لأولياء القتيل، والمجني عليه نفسه إن كان حياً من حيث استيفاء القصاص، أو العفو، والإمام منفذ لطلبهم.

أما الحدود: فأمرها إلى الحاكم، فلا يجوز إسقاطها بعد أن تصل إليه.

وكذلك جرائم القصاص قد يُعفى عنها ببدل كالدية، أو يُعفى عنها بلا مقابل.

أما الحدود فلا يجوز العفو عنها ولا الشفاعة فيها مطلقاً بعوض أو بدون عوض.

- من يقام عليه الحد:

لا يُقام الحد إلا على بالغ، عاقل، متعمد، ذاكر، عالم بالتحريم، ملتزم لأحكام الإسلام من مسلم وذمي.

١ - عن علي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ». أخرجه أحمد وأبو داود (١).

٢ - ولما نزلت: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة/٢٨٦]، قال الله: «قَدْ فَعَلْتُ». أخرجه مسلم (٢).

- حكم تأخير إقامة الحد:

يجب إقامة الحد فوراً إذا ثبت.

ويجوز تأخير إقامة الحد لعارض يترتب عليه مصلحة للإسلام كما في الغزو، أو يترتب عليه مصلحة للمحدود ذاته كما في تأخيره عنه لحر أو بردٍ، أو مرض، أو لمصلحة مَنْ تعلق به كالحمل والرضيع ونحوهما.


(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٩٤٠)، وأخرجه أبو داود برقم (٤٤٠٣)، وهذا لفظه.
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٢٦).

<<  <   >  >>