السحاق هو إتيان المرأة المرأة، وهو محرم، وفيه التعزير.
- حكم الاستمناء:
الاستمناء باليد أو نحوها حرام، وفي الصوم وقاية منه.
١ - قال الله تعالى مبيناً ما يباح للإنسان: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)} [المؤمنون/٥ - ٧].
٢ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». متفق عليه (١).
- مَنْ وقع على بهيمة عُزِّر بما يراه الإمام، وتُذبح البهيمة.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٠٦٦)، ومسلم برقم (١٤٠٠) واللفظ له.