للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١١ - الوكالة]

- الوكالة: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

- حكمة مشروعية الوكالة:

الوكالة من محاسن الإسلام، فكل أحد بحكم ارتباطه بغيره قد تكون له حقوق، أو تكون عليه حقوق، فإما أن يباشرها بنفسه أخذاً وعطاءً، أو يتولاها عنه غيره، وليس كل إنسان قادراً على مباشرة أموره بنفسه، ومن هنا أجاز له الإسلام توكيل غيره ليقوم بها نيابة عنه.

- حكم الوكالة:

الوكالة عقد جائز، يجوز لكل من الوكيل والموكِّل فسخها في أي وقت.

- الوكالة تنعقد بكل ما يدل عليها من قول، أو فعل.

- ما تصح فيه الوكالة:

الحقوق ثلاثة أنواع:

١ - نوع تصح الوكالة فيه مطلقاً، وهو ما تدخله النيابة كالعقود، والفسوخ، والحدود ونحوها.

٢ - ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقاً وهو العبادات البدنية المحضة كالطهارة، والصلاة ونحوهما.

وكالوكالة في فعل المحرم كأن يوكل من يبيع له الخمر، أو قتل معصوم، أو غصب مال ونحو ذلك.

٣ - ونوع تصح فيه الوكالة مع العجز كحج فرض وعمرته.

- حالات الوكالة:

الوكالة: تصح مؤقتة كأن يقول أنت وكيلي شهراً .. وتصح معلقة بشرط كأن

<<  <   >  >>