للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- فضل إنظار المعسر:

إنظار المعسر إذا حَلَّ الدَّين فيه ثواب عظيم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: « ... مَنْ أَنْظَرَ مُعْسراً فَلَهُ بِكُلِّ يَومٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ». أخرجه أحمد (١).

- حكم من أدرك متاعه عند المفلس:

مَنْ أدرك متاعه بعينه عند إنسان مفلس فهو أحق به إذا لم يقبض من ثمنه شيئاً، وكان المفلس حياً، وكان المتاع بصفته في ملكه لم يتغير.

- حكم الحجر على الصغير والمجنون:

الحجر على السفيه والصغير والمجنون لا يحتاج لحاكم، ووليهم الأب إن كان عدلاً رشيداً، ثم الوصي، ثم الحاكم، وعلى الولي التصرف بالأحظ لهم.

- متى يزول الحجر عن الصغير؟

يزول الحجر عن الصغير بأمرين:

١ - البلوغ كما سبق.

٢ - الرشد: وهو حسن التصرف في المال، بأن يُعطى مالاً ويُمتحن بالبيع والشراء حتى يُعلم حسن تصرفه.

قال الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ... } [النساء/٦].

- متى يزول الحجر عن السفيه والمجنون؟

إذا عقل المجنون ورشد، أو رشد السفيه بأن يحسن التصرف في المال فلا يغبن، ولا يصرفه في حرام، أو في غير فائدة؛ زال الحجر عنهما، وردت إليهما أموالهما.

- لَيُّ الواجد ظلم يُحِلُّ عِرْضه وعقوبته، فيشرع حبس المدين الموسر المماطل تأديباً له، أما المعسر فله حق الإنظار، والعفو خير وأحسن.

-


(١) صحيح/أخرجه أحمد برقم (٢٣٤٣٤)، انظر إرواء الغليل رقم (١٤٣٨).

<<  <   >  >>