وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، وهو الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين، وهو يدخل على جميع الورثة، فمن اتصف بأحد هذه الأوصاف لم يرث، ووجوده كعدمه.
٢ - الحجب بالشخص:
-وهو المراد هنا- وهو أن يكون بعض الورثة محجوباً بشخص آخر.
وهذا القسم ينقسم إلى قسمين:
حجب نقصان، وحجب حرمان، وبيانها كما يلي:
١ - حجب النقصان:
وهو منع الشخص الوارث أوفر حَظَّيه، بأن ينقص ميراث المحجوب بسبب الحاجب، وهو يأتي على جميع الورثة.
وينقسم حجب النقصان إلى قسمين:
الأول: حجب نقصان سببه الانتقال، وهو أربعة أنواع:
١ - أن ينتقل المحجوب من فرض إلى فرض أقل منه، وهم خمسة: الزوجان، الأم، بنت الابن، الأخت لأب، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلا.
٢ - أن ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب والجد فقط.
٣ - أن ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه، وهذا في حق ذوات النصف: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب إذا كان مع كل واحدة أخوها.
٤ - أن ينتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، فللأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن الباقي وهو النصف، ولو كان