١ - فإن كان معهم الزوجة فالمسألة من أربعة وعشرين: للأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
٢ - وإن كان معهم الزوج فالمسألة من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللأم السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
- الأصول والفروع والحواشي:
الأقارب: أصول .. وفروع .. وحواشي.
فالأصول: من تفرعتَ منهم من آباء وأمهات.
والفروع: من تفرعوا منك من بنين وبنات.
والحواشي: من تفرعوا من أصولك، فيدخل فيهم الإخوة، والأعمام، والأخوال.
وذوو الأرحام من الأصول: كل ذكر بينه وبين الميت أنثى كأب الأم.
وذوو الأرحام من الفروع: كل ذكر بينه وبين الميت أنثى كابن البنت، وبنت البنت.