للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- أنواع صيام التطوع:

١ - أفضل صيام التطوع صيام داود - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم يوماً، ويفطر يوماً.

٢ - أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرَّم، وآكده العاشر، ثم التاسع، وصوم العاشر يكفر ذنوب السنة الماضية، ويستحب أن يصوم التاسع ثم العاشر مخالفة لليهود.

٣ - صيام ست من شوال، قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». أخرجه مسلم (١).

والأفضل أن تكون متتابعة بعد العيد، ويجوز تفريقها.

٤ - صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي كصيام الدهر، ويسن أن تكون أيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر، وإن شاء صام من أول الشهر أو آخره.

٥ - صيام تسعة أيام من أول شهر ذي الحجة، وأفضلها التاسع، وهو يوم عرفة لغير حاج، وصيامه يكفر السنة الماضية والقادمة.

٦ - الصيام في سبيل الله.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوماً فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً». متفق عليه (٢).

٧ - ويستحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان من أوله.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ». متفق عليه (٣).

٨ - صيام يوم الإثنين من كل أسبوع.


(١) أخرجه مسلم برقم (١١٦٤).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٨٤٠)، واللفظ له، ومسلم برقم (١١٥٣).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٩٦٩) واللفظ له، ومسلم برقم (١١٥٦).

<<  <   >  >>