للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣ - الإحرام]

- الإحرام: هو نية الدخول في النسك حجاً كان أو عمرة.

- حكمة الإحرام: جعل الله لبيته الحرام حرماً ومواقيت لا يتعداها من يريد الدخول إلى الحرم إلا إذا كان على وصف معين، ونية معينة.

- حدود حرم مكة:

من الغرب: الشميسي (الحديبية)، ويبعد عن المسجد الحرام (٢٢) كيلومتراً على طريق جدة.

ومن الشرق: ضفة وادي عرنة الغربية، وتبعد (١٥) كيلومتراً، ويمره طريق الطائف، ومن جهة الجعرانة شرائع المجاهدين ويبعد (١٦) كيلومتراً تقريباً.

ومن الشمال: التنعيم، ويبعد (٧) كيلومترات تقريباً.

ومن الجنوب: أضاة لين طريق اليمن، وتبعد (١٢) كيلومتراً تقريباً.

- كيفية الإحرام:

١ - يسن للرجل إذا أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يغتسل، ويتنظف، ويتطيب في بدنه، ولا يطيب ثيابه، ويلبس إزاراً ورداء أبيضين نظيفين، بعد أن يتجرد من المخيط، ويلبس نعلين، والمرأة يسن لها أن تغتسل للإحرام ولو كانت حائضاً أو نفساء، وتلبس ما شاءت من الثياب الساترة، وتجتنب لباس الشهرة، والثياب الضيقة، وما فيه تشبه بالرجال أو الكفار، ولا تلبس النقاب ولا القفازين.

٢ - ويسن أن يحرم عقب صلاة فريضة إن تيسر، وليس للإحرام صلاة تخصه، وإن أحرم عقب ركعتين مسنونتين كتحية المسجد، أو ركعتي الوضوء، أو صلاة الضحى فلا حرج، وينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده، من حج أو عمرة، ويسن إحرامه وإهلاله دبر الصلاة في المسجد، أو إذا استقلت به راحلته مستقبلاً القبلة.

<<  <   >  >>