للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - يسن للمحرم أن يذكر نسكه فيقول المعتمر: «لبيك عمرة» ويقول المفرد: «لبيك حجاً»، وإن كان قارناً قال: «لبيك عمرة وحجاً» وإن كان متمتعاً قال: «لبيك عمرة» ويقول الحاج: «اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة».

- حكم اشتراط التحلل من النسك عند العذر:

إذا كان المُحْرِم مريضاً أو خائفاً سن له أن يقول عند عقد الإحرام بالنسك، (إنْ حَبَسنِيْ حَابِسٌ فَمَحلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي) فإن عرض له شيء يمنعه، أو زاد مرضه، حَلّ ولا هدي عليه، وإذا لم يشترط المحْرِم، وحبسه عذر، لزمه دم يذبحه ثم يحل.

١ - قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة/١٩٦].

٢ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير. فقال لها: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟» قَالَتْ: والله لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي».

متفق عليه (١).

- صفة التلبية:

١ - يسن أن يقول المحْرِم عقب الإحرام وإذا استوى على راحلته بعد حمد الله عز وجل، وتسبيحه، وتكبيره: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ». متفق عليه (٢).

٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لَبَّيْكَ إلَهَ الحَقِّ». أخرجه النسائي وابن ماجه (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٠٨٩)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٢٠٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٥٤٩)، ومسلم برقم (١١٨٤).
(٣) صحيح/أخرجه النسائي برقم (٢٧٥٢)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (٢٩٢٠).

<<  <   >  >>