[٧ - الضمان والكفالة]
- الضمان: هو التزام المكلف بأداء ما وجب على غيره من الحقوق المالية.
- حكم الضمان:
الضمان عقد جائز، والمصلحة تقتضيه، بل قد تدعو الحاجة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى، وفيه قضاء لحاجة المسلم، وتنفيس لكربته.
- شروط صحة الضمان:
يشترط لصحة الضمان: أن يكون الضامن جائز التصرف، راضياً غير مكره.
- ما يصح به الضمان:
١ - يصح الضمان بكل لفظ يدل عليه كضمنته، أو تحمَّلت عنه، أو نحو ذلك.
٢ - يصح الضمان لكل مالٍ معلومٍ كألف مثلا، أو مجهولٍ كأن يقول: أنا ضامن لك مالك على فلان، أو ما يُقضى به عليه -حياً كان المضمون عنه أو ميتاً-.
- الآثار المترتبة على الضمان:
إذا ضمن الدين ضامن لم يبرأ المدين، وصار الدين عليهما جميعاً، وللدائن مطالبة أيهما شاء.
- انتهاء عقد الضمان:
يبرأ الضامن إذا استوفى الدائن من المضمون عنه أو أبرأه.
- الكفالة: هي التزام رشيد برضاه إحضار مَنْ عليه حق مالي لربه.
- حكمة مشروعيتها: حفظ الحقوق واستحصالها.
- حكم الكفالة:
الكفالة جائزة، وهي من التعاون على البر والتقوى، وهي من الكفيل مستحبة؛ لأنها إحسان إلى المكفول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute