للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الله تعالى: {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٦٦)} [يوسف/ ٦٦].

- إذا كفل إنسان إحضار مدين فلم يحضره، غَرِم ما عليه.

- متى يبرأ الكفيل:

يبرأ الكفيل بما يلي:

موت المكفول، أو إذا سَلَّم المكفول نفسه لرب الحق، أو تلفت العين المكفولة بفعل الله تعالى.

- الفرق بين الضمان والكفالة:

الضمان: هو التزام مكلف بأداء ما وجب على غيره من الحقوق.

والكفالة: هي التزام جائز التصرف إحضار الشخص الذي عليه الحق.

فالكفالة إحضار المدين .. والضمان إحضار الدَّين.

والكفالة أدنى من الضمان؛ لأنها متعلقة بالبدن لا بالدَّيْن.

فإذا أحضر الكفيل المكفول لصاحب الحق فقد برئ منه، سواء أوفاه أو لم يوفه.

- حكم سفر من عليه دين:

من أراد سفراً وعليه حق يُستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه، فإن أقام ضميناً مليئاً، أو دفع رهناً يفي بالدين عند الحلول فله السفر؛ لزوال الضرر.

- حكم خطاب الضمان:

خطاب الضمان الذي تصدره البنوك: إذا كان له غطاء كامل، أو كان الضمان مسبوقاً بتسليم جميع المبلغ المضمون للمصرف فيجوز أخذ الأجرة عليه مقابل الخدمة، وإن كان خطاب الضمان غير مُغَطَّى فلا يجوز للبنك إصداره وأخذ الأجرة عليه.

<<  <   >  >>