للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣ - صلاة الوتر]

- حكم الوتر:

الوتر سنة مؤكدة، حث عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «الوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ». أخرجه أبو داود والنسائي (١).

- وقت الوتر:

من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، وآخر الليل لمن وَثق بنفسه أفضل؛ لقول عائشة رضي الله عنها: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَّحَرِ. متفق عليه (٢).

- أقل الوتر وأكثره:

١ - أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، يصليها مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، أو بسلام واحد، وتشهد واحد في آخرها، ويسن أن يقرأ في الأولى بـ «الأعلى» وفي الثانية بـ «الكافرون» وفي الثالثة بـ «الإخلاص».

٢ - وإن أوتر بخمس تشهد مرة واحدة في آخرها ثم سلم، وإن أوتر بسبع فكذلك، وإن تشهد بعد السادسة بلا سلام ثم قام وصلى السابعة فلا بأس.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاثٍ، لا أدَعُهُنَّ حَتَّى أمُوتَ: صَوْمِ ثَلاثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ.

متفق عليه (٣).


(١) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (١٤٢٢)، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (١٧١٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٩٩٦)، ومسلم برقم (٧٤٥) واللفظ له.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١١٧٨)، واللفظ له، ومسلم برقم (٧٢١).

<<  <   >  >>