للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وإن أوتر بتسع تشهد مرتين: مرة بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم للتاسعة ويتشهد ويسلم، ولكن الأفضل أن يوتر بواحدة مستقلة، ثم يقول بعد السلام: (سبحان الملك القدوس) ثلاث مرات، ويمد صوته في الثالثة.

- وقت صلاة الوتر:

يصلي المسلم الوتر بعد صلاة التهجد، فإن خاف ألّا يقوم أوتر قبل نومه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ».

أخرجه مسلم (١).

- من أوتر أول الليل، ثم قام آخره، صلى شفعاً بدون وتر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ». أخرجه أبو داود والترمذي (٢).

- حكم القنوت في الوتر:

القنوت في الوتر يفعل أحياناً، من شاء فعله، ومن شاء تركه، والأَوْلى أن يكون الترك أكثر من الفعل، ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت في الوتر.

- صفة دعاء القنوت في الوتر:

إذا صلى ثلاث ركعات مثلاً رفع يديه بعد القيام من الركعة الثالثة، أو قبل الركوع بعد انتهاء القراءة فيحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يدعو بما شاء مما ورد، ومنه: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا


(١) أخرجه مسلم برقم (٧٥٥).
(٢) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (١٤٣٩)، وأخرجه الترمذي برقم (٤٧٠).

<<  <   >  >>