للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَارِبِ». متفق عليه (١).

٢ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإبِطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ أَنْ لا نَتْرُكَ أَكْثَرْ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

أخرجه مسلم (٢).

٥ - الطيب بالمسك أو غيره.

٦ - إكرام شعر الرأس، ودهنه وتسريحه، ويكره القزع: وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، ما لم يتشبه بالكفار فيحرم.

[٧ - تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما]

ويجوز صبغ الشعر بالسواد، سواء كان للزينة أو في الحرب؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بتغيير الشيب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيَّن الأحسن، ولم يمنع السواد، وأما رواية

«وجَنِّبوهُ السَّوَاد» في صحيح مسلم فشاذة.

أما صبغه بالسواد من أجل الخداع فيحرم.

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبغُونَ فَخَالِفُوهُمْ». متفق عليه (٣).

٢ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أُتي بأبي قُحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «غَيِّرُوْا هَذَا بِشَيْءٍ».

أخرجه مسلم (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٨٨٩) واللفظ له، ومسلم برقم (٢٥٧).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٥٨).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٨٩٩) واللفظ له، ومسلم برقم (٢١٠٣).
(٤) أخرجه مسلم برقم (٢١٠٢).

<<  <   >  >>