للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ». أخرجه أبوداود والترمذي (١).

- حكم حلق اللحية:

إعفاء اللحية وتوفيرها من سمة الأنبياء والرسل الكرام، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كث اللحية، وهو أجمل الرجال، وأحسنهم صورة.

واللحية جمال، وأعظم وسام يميز الرجال عن النساء.

والعجب أن كثيراً من المسلمين غرهم الشيطان، ومسخ ذوقهم، فحلقوا لحاهم، وغيروا خلق الله، وتشبهوا بالكفار والنساء، وعصوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصاروا يفرون من فحولة الذكورة، وشرف الرجولة، إلى نعومة الأنوثة، ومثَّلوا بوجوههم بحلق لحاهم، وأضاعوا أزمانهم وأموالهم، وتشبهوا بالنساء اللاتي لُعن من تشبه بهن.

فيجب إعفاء اللحية، ويحرم حلقها؛ طاعة لله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.

١ - قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)} [الحشر/٧].

٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ». متفق عليه (٢).


(١) صحيح/ أخرجه أبوداود برقم (٤٢٠٥)، وأخرجه الترمذي برقم (١٤٥٣).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٨٩٢) واللفظ له، ومسلم برقم (٢٥٩).

<<  <   >  >>