- ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة.
- الفريضة: هي النصيب المقدر شرعاً لكل وارث كالثلث والربع ونحوهما.
- الحقوق المتعلقة بالتركة:
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، تنفذ مرتبة إن وجدت كما يلي:
١ - تُخرج من التركة مؤنة تجهيز الميت من كفن ونحوه.
٢ - ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه.
٣ - ثم الديون المطلقة، سواء كانت للهِ تعالى كالزكاة والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي كالقرض وأجرة الدار ونحوهما.
٤ - ثم الوصية.
٥ - ثم الإرث، فيوزع ما بقي على الورثة بحسب إرثهم، وهو المقصود هنا.
- أركان الإرث:
أركان الإرث ثلاثة:
١ - المورِّث، وهو الميت.
٢ - الوارث، وهو الحي بعد موت المورِّث.
٣ - الحق الموروث، وهو التركة.
- أسباب الإرث:
أسباب الإرث ثلاثة:
١ - النكاح بعقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد.
٢ - النسب، وهو القرابة من الأصول كالوالدين، والفروع كالأولاد، والحواشي كالإخوة، والعمومة، وبنوهم.
٣ - الولاء، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه إن لم يكن له
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute