للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة.

- الفريضة: هي النصيب المقدر شرعاً لكل وارث كالثلث والربع ونحوهما.

- الحقوق المتعلقة بالتركة:

الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، تنفذ مرتبة إن وجدت كما يلي:

١ - تُخرج من التركة مؤنة تجهيز الميت من كفن ونحوه.

٢ - ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه.

٣ - ثم الديون المطلقة، سواء كانت للهِ تعالى كالزكاة والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي كالقرض وأجرة الدار ونحوهما.

٤ - ثم الوصية.

٥ - ثم الإرث، فيوزع ما بقي على الورثة بحسب إرثهم، وهو المقصود هنا.

- أركان الإرث:

أركان الإرث ثلاثة:

١ - المورِّث، وهو الميت.

٢ - الوارث، وهو الحي بعد موت المورِّث.

٣ - الحق الموروث، وهو التركة.

- أسباب الإرث:

أسباب الإرث ثلاثة:

١ - النكاح بعقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد.

٢ - النسب، وهو القرابة من الأصول كالوالدين، والفروع كالأولاد، والحواشي كالإخوة، والعمومة، وبنوهم.

٣ - الولاء، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه إن لم يكن له

<<  <   >  >>