للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣ - أنصبة الإبل]

من ... إلى ... مقدار الزكاة

٥ ٩ ... شاة

١٠ ١٤ ... شاتان

١٥ ١٩ ... ثلاث شياه

٢٠ ٢٤ ... أربع شياه

٢٥ ٣٥ ... بنت مخاض من الإبل، وهي ما لها سنة

٣٦ ٤٥ ... بنت لبون، وهي ما لها سنتان

٤٦ ٦٠ ... حقة، وهي ما لها ثلاث سنين

٦١ ٧٥ ... جذعة، وهي ما لها أربع سنين

٧٦ ٩٠ ... بنتا لبون

٩١ ١٢٠ ... حقتان

- فإذا زادت عن (١٢٠) فالواجب في كل (٤٠): بنت لبون، وفي كل (٥٠): حقة، ففي (١٢١) ثلاث بنات لبون، وفي (١٣٠): حقة وبنتا لبون، وفي (١٥٠): ثلاث حقائق، وفي (١٦٠): أربع بنات لبون، وفي (١٨٠): حقتان وبنتا لبون، وفي (٢٠٠): خمس بنات لبون، أو أربع حقائق وهكذا.

- مَنْ وجبت عليه بنت لبون وعَدِمَها فله أن يُخرج بنت مخاض ويدفع جبراناً، والجبران: (شاتان أو عشرون درهماً)، أو يدفع حِقة ويأخذ الجبران، والجبران خاص في الإبل فقط.

<<  <   >  >>