للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيحرم من حيث أنشأ إلا العمرة المفردة إن نواها من الحرم خرج إلى الحل، وإن نواها من الحل أحرم من حيث أنشأ النية.

- أهل مكة يحرمون بالحج مفردين أو قارنين من مكة، أما إن أرادوا الإحرام بالعمرة وحدها أو متمتعين بها الى الحج فيخرجون للإحرام بذلك من الحل كالتنعيم، أو الجعرانة ونحوهما.

- صفة الإحرام في الطائرة:

من ركب الطائرة مريداً للحج، أو العمرة، أو لهما معاً فإنه يحرم بالطائرة إذا حاذى أحد هذه المواقيت، فيلبس ملابس الإحرام، ثم ينوي الإحرام، فإن لم يكن معه ملابس الإحرام أحرم بالسراويل وكشف رأسه، فإن لم يكن معه سراويل أحرم في قميصه، فإذا نزل اشترى ملابس الإحرام ولبسها.

ولا يجوز أن يؤخر الإحرام حتى ينزل في مطار جدة ويحرم منه، فإن فعل لزمه الرجوع إلى أقرب هذه المواقيت للإحرام منه، فإن لم يرجع وأحرم في المطار أو دون الميقات متعمداً، عالماً بالحكم فهو آثم، ونسكه صحيح.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفاتٍ فقال: «مَنْ لَمْ يَجِدِ الإزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ». متفق عليه (١).

- حكم من مر بميقاتين:

يجب على من يمر بميقاتين وهو يريد الحج أو العمرة ألا يتجاوز أولهما إلا محْرِماً، فَيُحْرِم من أول ميقات يمر به.

فإذا مر المصري أو الشامي أو المغربي ونحوهم بميقات أهل المدينة قبل الوصول إلى ميقاته الأصلي الجحفة أحرم من ذي الحليفة، ولا يجوز له تأخير الإحرام حتى يصل إلى ميقاته الجحفة؛ لأن المواقيت لأهلها، ولمن مر بها ممن أراد الحج أو العمرة.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٨٤٣)، ومسلم برقم (١١٧٨).

<<  <   >  >>