للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - قرن المنازل: وهو ميقات أهل نجد والطائف ومن حاذاه أو مر به، وهو المشهور الآن بـ (السيل الكبير)، بينه وبين مكة (٧٥) كيلو متراً تقريباً، ووادي مَحْرَم هو أعلى قرن المنازل.

٥ - ذات عرق: وهي ميقات أهل العراق ومن حاذاها أو مر بها، وهي واد، وتسمى (الضريبة)، بينها وبين مكة (١٠٠) كيلو متراًَ تقريباً.

ومن كان منزله دون المواقيت من جهة مكة أحرم منه.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا». متفق عليه (١).

- صفة الإحرام من دون المواقيت الخمسة:

من أراد الحج من مكة فالسنة أن يحرم منها، وإن أحرم من الحل أجزأ، ومن أراد العمرة من أهل مكة أحرم من الحل خارج الحرم كمسجد عائشة رضي الله عنها في التنعيم أو الجعرانة، يُحرم من الأسهل عليه، فإن أحرم للعمرة من الحرم متعمداً، عالماً بالحكم انعقد إحرامه ولكنه آثم، وعليه التوبة والاستغفار.

- حكم تجاوز الميقات بلا إحرام:

١ - لا يجوز لحاج أو معتمر تجاوز الميقات بلا إحرام، ومن تجاوزه بلا إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن لم يرجع وأحرم من موضعه متعمداً، عالماً بالحكم فهو آثم، وحجته وعمرته صحيحة، وإن أحرم قبل الميقات صح مع الكراهة.

٢ - من جاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة ثم أنشأ نية الحج أو العمرة


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٥٢٦) واللفظ له، ومسلم برقم (١١٨١).

<<  <   >  >>