للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- حكم الحجر على الأرض:

التحجر لا يفيد التملك، وإنما يفيد الاختصاص، والأحقية من غيره كأن يحيط الأرض بجدار ليس بمنيع، أو بشبك، أو خندق، أو حاجز ترابي، أو يحفر بئراً ولا يصل إلى الماء، فيضرب له ولي الأمر مدة لإحيائها، فإن أحياها إحياءً شرعياً وإلا نزعها من يده، وسلَّمها لمتشوِّف لإحيائها.

يجوز لمن في أعلى الماء المباح كماء النهر، والوادي، السقي، وحبس الماء إلى الكعبين، ثم يرسله إلى مَنْ تحته.

- حكم اتخاذ الحِمى:

يجوز للإمام دون غيره حمى مرعىً للدواب والخيل التي تتبع بيت مال المسلمين كخيل الجهاد، وإبل الصدقة ونحوهما ما لم يضر بالمسلمين.

- مَنْ سبق إلى مباح وحازه فهو له كصيد، وعنبر، وحطب ونحو ذلك.

- المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار، ولا يجوز الحمى إلا لمصالح المسلمين العامة.

- حكم التعدي على حق الغير:

يحرم على المسلم الاعتداء على حق غيره من مال، أو عقار وغيرهما.

١ - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». متفق عليه (١).

٢ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئاً بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَومَ القِيَامَةِ إلَى سَبْعِ أَرَضِينَ». أخرجه البخاري (٢).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٤٥٣) واللفظ له، ومسلم برقم (١٦١٢).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٢٤٥٤).

<<  <   >  >>