٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المرْءِ المسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ». متفق عليه (١).
- صفة ثبوت ولاية الإمام:
تثبت ولاية الإمام بواحد مما يلي:
١ - أن يُختار بإجماع المسلمين، ويتم نصبه بمبايعة أهل العقد له من العلماء، والصالحين، ووجوه الناس، وأعيانهم.
٢ - أن تكون ولايته بنص الإمام الذي قبله.
٣ - أن يُجعل الأمر شورى في عدد معين محصور من الأتقياء، ثم يتفقون على أحدهم.
٤ - أن يتولى على الناس قهراً بقوته حتى يذعنوا له، ويَدْعُوه إماماً، فيلزم الرعية طاعته في غير معصية الله.
ويبقى خليفة كما بقي الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم في الخلافة إلى أن ماتوا.
ويبقى إمام المسلمين في الحكم مدة صلاحيته للإمامة حتى ينتهي أجله، أو يفقد قدرته وطاقته، ليأمن المِلَق والنفاق.
- الخلافة في الأرض تُنال بالإيمان والأعمال الصالحة:
قال الله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١٤٤)، ومسلم برقم (١٨٣٩)، واللفظ له.