أن اليقين لا يزول بالشك .. والأصل الطهارة في كل شيء إلا ما دل الدليل على نجاسته .. والأصل براءة الذمة إلا بدليل .. والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه .. وأن المشقة تجلب التيسير .. والضرورات تبيح المحظورات .. والضرورة تُقَدَّر بقدرها .. وأنه لا واجب مع العجز .. ولا محرم مع الضرورة .. وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .. ويختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم .. وأن الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً ... وأن الواجبات تلزم المكلفين .. والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم ... والأصل في العبادات الحظر إلا ما دل الدليل عليه .. والأصل في العادات والمعاملات الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه .. والأصل في الأوامر الشرعية الوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة .. والأصل في النواهي التحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة ... والأصل في المنافع الحل وفي المضار الحرمة.
- حكم فعل الأوامر الشرعية:
أوامر الله عز وجل مبنية على السهولة واليسر والسماحة، فيؤدي العبد الأوامر منها بقدر استطاعته، ويجتنب المنهيات مطلقاً.