للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- حكم تعدد الأذان:

جميع الصلوات الخمس يؤذن لكل صلاة أذان واحد إذا دخل وقتها، ويستثنى من ذلك الفجر والجمعة، فيؤذن لكل واحدة أذانين.

والسنة إيقاع الأذان الأول للفجر في السحر، وهو سدس الليل الأخير.

وإيقاع النداء الأول للجمعة قبل النداء الثاني بوقت يتسع للغسل والمجيء إلى المسجد.

ومن جمع بين صلاتين، أو قضى فوائت، أذن للأولى، ثم أقام لكل فريضة.

- الأذان يوم الجمعة يكون حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة، وحين كثر الناس في عهد عثمان رضي الله عنه زاد قبله النداء الثاني، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، والإقامة هي النداء الثالث.

- حكم أخذ الأجرة على الأذان:

لا يأخذ الإمام على إمامة المصلين أجراً، ولا يأخذ المؤذن على أذانه أجراً، ويجوز له أخذ الجُعْل الذي يُصرف من بيت المال لأئمة المساجد ومؤذنيها، إذا قام بوظيفته للهِ عز وجل.

- حكم من دخل المسجد والمؤذن يؤذن:

من دخل المسجد والمؤذن يؤذن يستحب له أن يتابع المؤذن، ثم يدعو بعد الفراغ من الأذان، ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد ركعتين.

- حكم من خرج من المسجد بعد الأذان:

إذا أذن المؤذن فلا يجوز لأحدٍ الخروج من المسجد إلا لعذر من مرض، وتجديد وضوء ونحوهما.

- صفات الإقامة الواردة والثابتة في السنة:

يجب أن تكون الإقامة مرتبة ومتوالية بإحدى الصفات الآتية:

<<  <   >  >>