للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وتفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي». أخرجه البخاري (١).

- صفة انصراف الإمام إلى المأمومين:

ينصرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه، وتارة عن شماله، وكل ذلك سنة.

١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلالِ وَالإكْرَامِ». أخرجه مسلم (٢).

٢ - وعن هٌلْب رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعاً: على يمينه وعلى شماله. أخرجه أبو داود والترمذي (٣).

يفعل هذا مرة، وهذا مرة، إحياء للسنة، وعملاً بها بوجوهها المشروعة.


(١) أخرجه البخاري برقم (٦٣١).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٥٩٢).
(٣) حسن صحيح/أخرجه أبو داود برقم (١٠٤١)، وأخرجه الترمذي برقم (٣٠١)، وهذا لفظه.

<<  <   >  >>