جماعة نساء فقط فحكمها حكم الرجل فيما سبق.
- حكم صلاة النوافل جماعة:
يجوز أن تُصلَّى النوافل جماعة أحياناً في الليل أو النهار، في البيت أو غيره.
- يسن لمن رأى من يصلي الفريضة وحده أن يصلي معه.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبصر رجلاً يصلي وحده فقال: «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).
- يستحب للمأموم ألّا يقوم قبل انصراف إمامه إلى المأمومين.
- صفة اقتداء المأموم بالإمام:
يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره أو لم ير من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارج المسجد إن سمع التكبير واتصلت الصفوف.
- كيفية انصراف الإمام إلى المأمومين:
السنة أن ينصرف الإمام إلى المأمومين بعد السلام، فإن صلى معه نساء لبث قليلاً لينصرفن، ويكره تطوعه بعد صلاة المكتوبة في موضعها فوراً.
- يجوز إذا ضاق المكان أن يصلي الإمام ومعه، ووراءه، وفوقه، وأسفل منه مصلون.
- المصافحة عقيب الصلاة المفروضة بدعة، وجهر الإمام والمأمومين بالدعاء جميعاً عقب صلاة الفريضة بدعة، وإنما المشروع ما ورد من الأذكار في الهيئة والعدد كما سبق.
- أحوال انفراد المأموم عن الإمام:
لانفراد المأموم عن الإمام حالتان:
الأولى: أن ينفرد ويبني على ما مضى من صلاته، كما لو أطال الإمام إطالة خارجة عن السنة، أو أسرع في صلاته سرعة تنافي الطمأنينة ونحو ذلك.
(١) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (٥٧٤)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (٢٢٠).