للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للخطبة، وذلك أحضر للقلب، وأشجع للخطيب، وأبعد عن النوم.

- صفة صلاة الجمعة:

صلاة الجمعة ركعتان، يُسنُّ أن يقرأ جهراً في الأولى بعد الفاتحة بـ (الجمعة) وفي الثانية بـ (المنافقون)، أو يقرأ في الأولى بـ (الجمعة)، وفي الثانية بـ (الغاشية)، أو يقرأ في الأولى بـ (الأعلى) وفي الثانية بـ (الغاشية)، وإن قرأ بغيرهما جاز، فإذا صلى الركعتين سلم.

- صفة سنة الجمعة:

يسن أن يصلي بعد الجمعة في بيته ركعتين، ويصلي في بعض الأحيان أربعاً بسلامين، أما إذا صلى في المسجد فيصلي أربعاً بسلامين، ولا سنة للجمعة قبلها بل يصلي ما شاء.

- حكم الكلام أثناء الخطبة:

الكلام أثناء الخطبة يُفسد الأجر ويُلحق الإثم، فلا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام ومن يكلمه الإمام لمصلحة، ورد السلام، وتشميت العاطس، ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، ويحرم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب.

- حكم إقامة الجمعة في البلد:

إقامة الجمعة في البلد إذا تمت الشروط لا يشترط لها إذن الإمام، فتقام أَذِنَ أو لم يأذن، أما تعدد الجمعة في أكثر من موضع بالبلد فلا يجوز إلا لحاجة أو ضرورة بعد إذن الإمام، وتقام في المدن والقرى لا في البادية.

- ماذا يفعل من دخل والإمام يخطب؟:

من دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يتجوّز فيهما، ومن نعس وهو في المسجد فالسنة أن يتحول من مجلسه ذلك إلى غيره.

<<  <   >  >>