للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الجَنّةَ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ».

أخرجه مسلم (١).

- إذا سجد الإمام لزم المأموم متابعته، ولا يكره للإمام قراءة آية أو سورة فيها سجدة في صلاة سرية.

- ما يقول في سجود التلاوة:

يقول في سجود التلاوة ما يقول في سجود الصلاة من الذكر والدعاء.

- يسن السجود للتلاوة على طهارة، ويجوز للمحدث، والجنب، والحائض، والنفساء السجود للتلاوة إذا مرّوا بآية سجدة.


(١) أخرجه مسلم برقم (٨١).

<<  <   >  >>