للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- حكم تمني الموت:

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَتَمَنَّيَنَّ أحَدٌ مِنْكُمُ المَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإنْ كَانَ لا بُدَّ مُتَمَنِّياً لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْراً لِي». متفق عليه (١).

- صفة الاستعداد للموت:

يجب على المسلم أن يستعد للموت ويكثر من ذكره، والاستعداد للموت يكون بالتوبة من المعاصي، وإيثار الآخرة، والخروج من المظالم، والإقبال على الله بالطاعات، واجتناب المحرمات.

- حكم تلقين الميت:

من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات.

ويسن لمن شهد مَنْ حضرته الوفاة أن يُلقنه الشهادة، فَيذكِّره بقول: «لا إله إلا الله»، وأن يدعو له، ولا يقول في حضوره إلا خيراً.

ولا بأس أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض عليه الإسلام، ويقول له: «قل لا إله إلا الله».

- علامات حسن الخاتمة:

١ - نطق الميت بالشهادة عند الموت.

٢ - موت المؤمن بعرق الجبين.

٣ - الاستشهاد أو الموت في سبيل الله.

٤ - الموت مرابطاً في سبيل الله.

٥ - الموت دفاعاً عن نفسه، أو ماله، أو أهله.

٦ - الموت بذات الجنب، أو بداء السل.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٣٥١)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٦٨٠).

<<  <   >  >>