للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- حكم الصلاة على الغائب:

تسن صلاة الجنازة على الغائب الذي مات ولم يُصَلَّ عليه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي اليَومِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَرَجَ بِهِمْ إلَى المُصَلَّى، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيراتٍ. متفق عليه (١).

- حكم تعجيل الجنازة:

السنة الإسراع بتجهيز الجنازة، والصلاة عليها، والذهاب بها إلى المقبرة، ودفنها.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ، فَإنْ تَكُ صَالِحَةً، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ، وَإنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ». متفق عليه (٢).

- المرأة كالرجل إذا حضرت الجنازة في المصلى، أو المسجد فإنها تصلي عليها مع المسلمين، ولها من الأجر مثل ما للرجل في الصلاة والتعزية.

- ما يقوله الميت إذا حُمل إلى القبر:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ». أخرجه البخاري (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٢٧)، ومسلم برقم (٩٥١) واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣١٥)، واللفظ له، ومسلم برقم (٩٤٤).
(٣) أخرجه البخاري برقم (١٣١٤).

<<  <   >  >>