للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- حكم الصدقة على الكفار:

تجوز صدقة التطوع على الكافر غير المحارب تأليفاً لقلبه، وسداً لجوعته، ويثاب عليها المسلم، وفي كل كبد رطبة أجر.

- حكم إعطاء السائل:

يسن إعطاء السائل وإن صغرت العطية.

عن أم بُجَيْد رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، صلى الله عليك، إن المسكين

ليقوم على بابي، فما أجد له شيئاً أعطيه إياه، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنْ لَمْ

تَجِدِي لَهُ شَيْئاً تُعْطِينَهُ إيَّاهُ إلَّا ظِلْفاً مُحْرَقاً، فَادْفَعيهِ إلَيْهِ فِي يَدِهِ».

أخرجه أبو داود والترمذي (١).

- عقوبة السؤال من غير حاجة:

١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْألُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ». متفق عليه (٢).

٢ - وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَألَ النَّاسَ أمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً، فَإنَّمَا يَسْألُ جَمْراً، فَلْيَسْتَقِلَّ أوْ لِيَسْتَكْثِرْ». أخرجه مسلم (٣).

- من تحل له المسألة؟:

تحرم المسألة إلا من سلطان، أو في أمر لا بد منه كأن يتحمل حمالة، أو تصيبه


(١) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (١٦٦٧)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (٦٦٥).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٧٤)، ومسلم برقم (١٠٤٠) واللفظ له.
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٠٤١).

<<  <   >  >>