١ - دخول أشياء تفيد البدن وتغذيه وتقويه كالأكل والشرب وما يقوم مقامهما، أو أشياء تضره كشرب الدم والمسكر ونحوهما.
٢ - خروج أشياء منهكة للجسم، مضعفة له، فتزيده ضعفاً إلى ضعف كتعمد الاستمناء، ودم الحيض، والنفاس.
- حكم من سمع أذان الفجر والإناء في يده:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ». أخرجه أبو داود (١).
- من أكل معتقداً أنه في ليل فبان نهاراً، أو أكل معتقداً أن الشمس قد غربت فبان أنها لم تغرب فصومه صحيح، ولا قضاء عليه.
- الأشياء التي لا يفسد بها الصوم كثيرة، ومنها:
الكحل، والحقنة، وما يُقطر في إحليله، ومداواة الجروح، والطيب، والدهن، والبخور، والحناء، والقطرة في العين أو الأذن أو الأنف، والقيء، والحجامة، والفصد للعرق، واستخراج الدم، والرعاف، والنزيف، ودم الجروح، وخلع الضرس، وخروج المذي والودي، وبخاخ الربو، ومعجون الأسنان كل ذلك لا يفطر الصائم.
- تحليل الدم، والإبرة إذا كانت للدواء لا للتغذية لا تفسد الصوم كإبرة السكر ونحوها، وتأخيرها إلى الليل إن قدر أولى.
- يجوز للمرأة تناول ما يمنع الحيض لأجل الصيام أو الحج إذا قرر أهل الخبرة من الأطباء أن ذلك لا يضرها، وخير لها أن تكف عن ذلك.