للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». متفق عليه (١).

٢ - من مات وعليه صوم نذر، أو حج نذر، أو اعتكاف نذر، أو نحو ذلك استحب لوليه قضاؤه، والولي هو الوارث، وإن قضاه غيره صح وأجزأ.

٣ - من أفطر رمضان، أو بعضه، عالماً، متعمداً، ذاكراً، بلا عذر، فلا يشرع له القضاء ولا يصح منه، وهو آثم إثماً عظيماً، فعليه التوبة والاستغفار.

- النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة كما لو صام المسلم يوم العيد، فصومه حرام وباطل.

وإن كان النهي يعود إلى قول أو فعل يختص بالعبادة فهذا يبطلها كمن أكل وهو صائم فسد صومه.

وإن كان النهي عاماً في العبادة وغيرها فهذا لا يُبطلها كالغيبة للصائم، فهي حرام لكنها لا تبطل الصيام، وهكذا في كل عبادة.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٩٥٢)، ومسلم برقم (١١٤٧).

<<  <   >  >>