للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والضب جدي، وفي اليربوع جَفْرة، وفي الأرنب عَنَاق، وفي الحمامة وأشباهها شاة، وما سوى ذلك يحكم به عدلان من ذوي الخبرة.

٢ - الصيد الذي لا مثل له يقوَّم الصيد بدراهم ويشتري بها طعاماً، ويعطي مُداً لكل مسكين، أو عدل ذلك صياماً.

- أقسام الدماء في الحج:

١ - دم التمتع والقران، يأكل منه الحاج ويهدي ويطعم الفقراء.

٢ - دم الفدية لمن فعل شيئاً من محظورات الإحرام كحلق الرأس، أو لبس المخيط ونحوهما.

٣ - دم الجزاء لمن قتل الصيد البري المأكول.

٤ - دم الإحصار لمن حُبس عن إتمام النسك، أو عن البيت، ولم يشترط.

٥ - دم الوطء إذا وطئ قبل أن يحل.

وهذه الدماء الأربعة الأخيرة دماء جبران؛ لنقص النسك، لا يأكل منها، بل يذبحها ويطعمها فقراء مكة.

- حكم نقل اللحوم خارج الحرم:

ما يذبحه الحجاج ثلاثة أنواع:

١ - هدي التمتع أو القران يذبح في الحرم، ويأكل منه، ويطعم الفقراء، وله نقله خارج الحرم.

٢ - ما يذبح داخل الحرم جزاء لصيد، أو فدية لأذى، أو فعل محظور فهذا كله لفقراء الحرم، ولا يأكل منه.

٣ - ما يذبح خارج الحرم كهدي الإحصار، أو فدية جزاء، أو غيرهما فهذا يوزع حيث ذبح، وله نقله إلى مكان آخر، ولا يأكل منه.

<<  <   >  >>