للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ، أَلا وَإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً أَلا وَإنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ، أَلا وَإنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهِيَ القَلْبُ». متفق عليه (١).

· أين تُصرف الأموال المشتبهة:

المشتبهات من الأموال ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة فالأبعد.

فأقربها ما دخل في البطن، ثم ما ولي الظاهر من اللباس، ثم ما عرض من المراكب كالخيل والسيارة ونحوهما.

· فضل الكسب الحلال:

١ - قال الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)} [الجمعة/١٠].

٢ - وعن المقدام رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإنَّ نَبِيَّ الله دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ». أخرجه البخاري (٢).

· وكان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون وَيَتَّجِرُونَ، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله تعالى لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله تعالى.

· أفضل المكاسب:

المكاسب تختلف باختلاف الناس، والأفضل لكل أحد ما يناسب حاله من زراعة، أو صناعة، أو تجارة، بشروطها الشرعية.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٢)، ومسلم برقم (١٥٩٩)، واللفظ له.
(٢) أخرجه البخاري برقم (٢٠٧٢).

<<  <   >  >>