للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيها من الخطر والضرر، وكشف العورات، وتحكيم غير شرع الله.

- لا يجوز التحريش بين البهائم وإغراء بعضها ببعض، ولا يجوز اتخاذها غرضاً للرمي.

- حكم أخذ العوض في المسابقات:

لا تصح المسابقة بعوض إلا في إبل، أو خيل، أو رمي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا سَبَقَ إلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).

- أخذ العوض في المسابقات له ثلاث حالات:

١ - يجوز بعوض، وهو المسابقة في الإبل أو الخيل أو الرمي.

٢ - لا يجوز بعوض ولا بغير عوض كالنرد والشطرنج والقمار ونحوها.

٣ - يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهذا هو الأصل والأغلب كالمسابقة على الأقدام والسفن والمصارعة ونحوها، لكن يجوز أن يعطى الفائز تشجيعاً له جائزة أو عوضاً غير محدد، ولا مسمى.

- القمار: هو كل معاملة مالية يحصل بها الغُنم أو الغُرم بلا جهد.

- حكم القمار والميسر:

يحرم القمار، والميسر، واللعب بالنَّرْد:

١ - قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة/٩٠].

٢ - وَعَنْ بُريدةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «مَنْ لَعِبَ بالنَّرْدَ شِيرِ فَكَأنَّماَ صَبَغَ يَدَهُ في لَحْمِ خِنْزِيرٍ ودَمِهِ». أخرجه مسلم (٢).


(١) صحيح/أخرجه أبوداود برقم (٢٥٧٤)، وأخرجه الترمذي برقم (١٧٠٠)، وهذا لفظه.
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٢٦٠).

<<  <   >  >>