١ - إذا ادعى كل من الزوجين ظلم الآخر له، وأصرت المرأة على نشوزها، وترفُّعها، وسوء عشرتها، وتعذر الإصلاح بينهما بعث الحاكم حَكَماً من أهلها وحَكَماً من أهل الزوج، ويفعلان الأصلح من جمع أو تفريق، بعوض أو بدون عوض.
٢ - فإن لم يتفق الحكمان، أو لم يوجدا، وتعذَّرت العِشرة بالمعروف بين الزوجين، نظر القاضي في أمرهما، وفسخ النكاح حسبما يراه شرعاً، بعوض أو بدون عوض، لإزالة الضرر والحرج.