للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- شروط النفقة على القريب:

١ - تجب النفقة على كل من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب.

٢ - يشترط لوجوب النفقة على القريب من غير الأصول والفروع ما يلي:

أن يكون المنفِق وارثاً للمنفَق عليه، فقر المنفَق عليه، غنى المنفِق، عدم اختلاف الدين.

- حقوق المملوك:

يجب على السيد نفقة رقيقه المملوك، وإن طلب نكاحاً زوَّجه سيده أو باعه، وإن طلبته أمة خُيِّر سيدها بين وطئها، أو تزويجها، أو بيعها.

- حكم النفقة على البهائم:

تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من البهائم والطيور ونحوها، فيقوم بإطعامها وسقيها وما يصلحها، ولا يحمِّلها ما تعجز عنه، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها، أو إجارتها، أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، ولا يجوز ذبحها للإراحة كالمريضة والكبيرة ونحوها، وعليه أن يقوم بما يلزمها.

- أحوال المنفق:

للمنفق حالتان:

١ - إن كان المنفق قليل المال وجب عليه أن يبدأ بالنفقات الواجبة من الزوجة، والفروع، والأصول، والمماليك فيبدأ بنفسه أولاً، ثم من تجب نفقتهم مع العسر واليسر وهم: الزوجة، والمماليك، والبهائم.

ثم مَنْ تجب نفقتهم ولو لم يرثهم المنفق من الأصول، كالأم والأب، والفروع كالأولاد، ثم نفقة الحواشي إن كان المنفق يرثهم بفرض أو تعصيب.

٢ - أما إن كان المنفق غنياً فينفق على الجميع، ويعطي كل ذي حق حقه.

<<  <   >  >>