والأعمام الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم، وأما الإناث من الأصول أو الفروع فلا يحجبن الحواشي إلا إناث الفروع وهن: البنات، وبنات الابن فيحجبن الإخوة لأم.
٤ - الحواشي بعضهم مع بعض، فكل مَنْ يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب مَنْ دونه في الجهة، أو القرب، أو القوة.
فالأخ لأب يسقط بالأخ الشقيق والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق يسقط بالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير وبالأخ لأب وبالأخت لأب العاصبة مع الغير، وابن الأخ لأب يسقط بالأربعة المتقدمة وابن الأخ الشقيق.
والعم الشقيق يسقط بالخمسة المتقدمة وابن الأخ لأب، والعم لأب يسقط بالستة المتقدمة وبالعم الشقيق، وابن العم الشقيق يسقط بالسبعة المتقدمة وبالعم لأب، وابن العم لأب يسقط بالثمانية المتقدمة وبابن العم الشقيق، وأما الإخوة لأم فيسقطون بالفرع الوارث والأصل الوارث من الذكور.
٥ - الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع كما سبق، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي -كما سبق-.
٦ - الورثة بالنسبة لحجب الحرمان ينقسمون إلى أربعة أقسام:
قسم يَحجبون ولا يُحجبون وهم الأبوان والولدان.
وقسم يُحجبون ولا يَحجبون وهم الإخوة لأم.
وقسم لا يَحجبون ولا يُحجبون وهم الزوجان.
وقسم يَحجبون ويُحجبون وهم بقية الورثة.
٧ - يسقط المعتق والمعتقة بكل عاصب من القرابة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute