للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ثبوت القصاص:

يثبت القصاص بما يلي:

١ - اعتراف القاتل بالقتل.

٢ - أو شهادة عدلين على القتل، أو القسامة -وستأتي إن شاء الله تعالى-.

- تنفيذ القصاص:

إقامة القصاص إذا ثبت واجبة على الإمام أو نائبه إذا طلب أولياء القتيل ذلك من الإمام، ولا يُستوفى القصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه، ولا يُستوفى إلا بآلة ماضية من سيف ونحوه يُضرب به عنقه، أو يُقتل بمثل ما قَتَل به، كأن يَرُضَّ رأسه بحجر فَيُرَض رأس الجاني بالحجارة حتى يموت.

١ - عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». أخرجه مسلم (١).

٢ - وعن أنس رضي الله عنه، أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، قِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ! حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. متفق عليه (٢).

- ما يُفعل بالجاني عند القصاص:

إذا وجب القصاص فإنه يقتص من الجاني في النفس أوما دون النفس.

ولا يجوز أن يخدَّر الجاني في القصاص من أجل ألا يتألم؛ لأننا إذا خدَّرناه بالمخدر لم يتم القصاص بالعدل، لأنه قَتَل أو قَطَع أو جَرَح بدون مخدِّر، فيُقتص منه بدون مخدِّر.


(١) أخرجه مسلم برقم (١٩٥٥).
(٢) متفق عليه/أخرجه البخاري برقم (٢٤١٣)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٧٢).

<<  <   >  >>