- مقدار دية المرأة:
دية المرأة إذا قُتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته.
عن شريح قال: أَتَانِي عُرْوَةُ البَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ وَالمُوْضِحَةِ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَةُ المَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ. أخرجه ابن أبي شيبة (١).
- أقسام الدية:
الدية من حيث جنسها ثلاثة أقسام:
دية النفس .. ودية الأعضاء .. ودية المنافع.
وكل من أتلف إنساناً بمباشرة أو سبب لزمته ديته.
١ - فإذا اجتمع مباشران فعليهما الدية.
٢ - وإذا اجتمع متسببان فعليهما الدية.
٣ - وإذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر إلا في ثلاث مسائل:
١ - إذا لم يمكن تضمين المباشر، كما لو ألقى أحد شخصاً مكتوفاً في حظيرة أسد فأكله.
٢ - إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه لعدم تكليفه كصغير ومجنون، فالضمان على من أمرهما بالجناية.
٣ - إذا كانت المباشرة مبنية على سبب يسوغ العمل به شرعاً كما لو شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله فقتل، ثم رجعوا عن الشهادة وقالوا عمدنا قتله،
(١) صحيح/أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٧٤٨٧)، انظر إرواء الغليل رقم (٢٢٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute