للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- مقدار دية المرأة:

دية المرأة إذا قُتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته.

عن شريح قال: أَتَانِي عُرْوَةُ البَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ وَالمُوْضِحَةِ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَةُ المَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ. أخرجه ابن أبي شيبة (١).

- أقسام الدية:

الدية من حيث جنسها ثلاثة أقسام:

دية النفس .. ودية الأعضاء .. ودية المنافع.

وكل من أتلف إنساناً بمباشرة أو سبب لزمته ديته.

١ - فإذا اجتمع مباشران فعليهما الدية.

٢ - وإذا اجتمع متسببان فعليهما الدية.

٣ - وإذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر إلا في ثلاث مسائل:

١ - إذا لم يمكن تضمين المباشر، كما لو ألقى أحد شخصاً مكتوفاً في حظيرة أسد فأكله.

٢ - إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه لعدم تكليفه كصغير ومجنون، فالضمان على من أمرهما بالجناية.

٣ - إذا كانت المباشرة مبنية على سبب يسوغ العمل به شرعاً كما لو شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله فقتل، ثم رجعوا عن الشهادة وقالوا عمدنا قتله،


(١) صحيح/أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٧٤٨٧)، انظر إرواء الغليل رقم (٢٢٥٠).

<<  <   >  >>