للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- مقدار دية الكفار:

الكافر سواء كان من أهل الكتاب، أو المجوس، أو عبدة الأوثان أو غيرهم من الكفار، الرجل منهم ديته نصف دية المسلم، والمرأة منهم نصف دية المرأة المسلمة، سواء كانت دية النفس، أو الأطراف، أو الجراح، وسواء كان القتل عمداً أو خطأ.

فالجميع كفار؛ لأن أهل الكتاب كفروا بالإسلام بعد بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهم في الكفر سواء مع الكفار، وفي العذاب سواء، وفي دخول النار سواء، وفي الدية سواء، إلا ما خصه الدليل من جواز نكاح نساء أهل الكتاب، وأكل ذبائحهم دون سائر الكفار.

١ - قال الله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥)} [آل عمران/٨٥].

٢ - وعن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ». وبهذا الإسناد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ». أخرجه أبوداود والترمذي (١).

- مقدار دية الجنين:

دية الجنين إذا سقط ميتاً بجناية على أمه غُرَّة عبد أو أمة، قيمتها خمس من الإبل، عُشر دية أمه، ودية الرقيق قيمته، قَلّت أو كثرت.


(١) حسن، أخرجه أبوداود برقم (٤٥٨٣)، وأخرجه الترمذي برقم (١٤١٣)، وهذا لفظه.

<<  <   >  >>