للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - الدامغة: وهي التي تخرق جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية أيضاً.

- إذا كان الجرح في سائر البدن، فإن بلغ الجوف ففيه ثلث الدية.

وإن لم يبلغ الجوف ففيه حكومة.

- الجائفة: هي الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف، أو الظهر، أو الصدر، أو الحلق ونحوها، وفيها ثلث الدية.

القسم الثالث: دية العظام:

تجب الدية في كسر العظام كما يلي:

١ - الضلع إذا كُسر ثم جُبر مستقيماً ففيه بعير.

٢ - الترقوة إذا كسرت ثم جبرت مستقيمة ففيها بعير، وفي الترقوتين بعيران.

٣ - وفي كسر الذراع، أو العضد، أو الفخذ، أو الساق إذا جبر مستقيماً بعيران.

٤ - إذا لم تجبر العظام السابقة مستقيمة ففيها حكومة.

والصُّلب إذا كُسر فلم ينجبر ففيه الدية.

- بقية العظام ليس فيها شيء مقدر بل فيها حكومة.

- لو طلب المجني عليه من الجاني تكاليف العلاج بدلاً من الدية فليس من حقه ذلك، بل يعطيه المقدر شرعاً من الدية، قليلاً كان أو كثيراً، وعليه أن يرضى بحكم الله ورسوله.

- وفي أحكام ما سبق روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده

<<  <   >  >>